الشيخ المنتظري

219

كتاب الزكاة

أو احتساب عوضه مع ضمانه ( 1 ) وبقاء فقر القابض . وله العدول عنه إلى غيره . [ يجوز أن يعطي الفقير قرضا ] [ المسألة 5 ] : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ( 2 ) . فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ( 3 ) بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب .

--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 209 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .